اصناف العضوية

شروط العضوية :

اولاً : أن يكون عراقي الجنسية او مقيم في العراق وكامل الاهلية ولا يقل عمره عن (18) سنة .
ثانياً : يتعهد بالالتزام بالنظام الداخلي للجمعية ( بشكل تحريري ) .
ثالثاً : أن يكون من المؤهلين في فن التصوير او من الذين قدموا إعمالا متميزة مصادق عليها من قبل الهيئة الإدارية .
رابعاً : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

 يشترط في العضو العامل أن يكون 

أ – صاحب محل تصوير : بعد أن يجتاز الاختبار الفني والمهني ، بالإضافة إلى حصوله على شهادة خبرة تصوير من الجمعية ، وعلى إجازة ممارسة مهنة التصوير من أية جهة رسمية مخولة
ب – صاحب مختبر تصوير : تنطبق نفس الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة .
ج – مصور فوتوغرافي : أن يكون من المؤهلين في التصوير الفوتوغرافي ، أو من الذين قدموا إعمالا متميزة للجمعية بعد موافقة الهيئة الإدارية عليها ، أو من موظفي الدولة والمؤسسات الإعلامية بصفة مصور فوتوغرافي بعد حصوله على كتاب تأييد من دائرته أو المؤسسة الإعلامية ، أو خريج كلية الفنون الجميلة أو معهد الفنون الجميلة – قسم الفنون السمعية والمرئية ، او خريج دورات التصوير التي تقيمها الجمعية ، ويحق للهيئة الادارية اصدار التعليمات والضوابط بتصنيف المصورين الفوتوغرافيين حسب نشاطاتهم ومشاركاتهم .
د – مصور سينمائي أو تلفزيوني : أن يكون قد اجتاز الاختبار الفني والمهني الذي تجريه الجمعية أو أن يكون من خريجي كلية الفنون الجميلة أو معهد الفنون الجميلة / قسم الفنون السمعية والمرئية أو خريج دورات التصوير التي تقيمها الجمعية .
هـ – تقني مختبر : يثبت ( عضو عامل ) بعد مرور (3) سنوات على انتسابه للجمعية وان يكون قد اجتاز الاختبار الفني والمهني التي تجريه الجمعية .
و – مصور حـــر : يثبت ( عضو عامل ) بعد مرور (3) سنوات على انتسابه للجمعية وان يكون قد اجتياز الاختبار الفني والمهني التي تجريه الجمعية .
ز – معالج صوري : يثبت ( عضو عامل ) بعد مرور (3) سنوات على انتسابه للجمعية وان يكون قد اجتاز الاختبار الفني والمهني التي تجريه الجمعية .
سادساً : لا يحق للعضو المشارك الترشيح أو التصويت أو الانتخاب .