النظام الداخلي

النظام الداخلي

للجمعية العراقية للتصوير

المركز العام

الباب الأول

الاسم والتعريف والمقر :

المادة (1)

الاسم : الجمعية العراقية للتصوير / المركز العام ويرمز لها بالحروف التالية :

( ج . ع . ت )       I. S. P 

 

الاسم باللغة الانكليزية : Iraqi Society for Photography

Head Quarter

المادة (2)

المقر : يكون المركز العام للجمعية في بغداد ، ولها فتح فروع أخرى في بقية المحافظات .

المادة (3)

اولا :التعريف : الجمعية العراقية للتصوير – جمعية مهنية ، فنيه ، ثقافية ، اجتماعية ، تعنى بمجالات التصوير .

ثانيا: الشعار الرسمي للجمعية هو( العدسة الفوتوغرافية يحيط بها شريط يمثل الفلم الفوتوغرافي كتب عليها اسم الجمعية كما يحيط هذه العدسة من الاعلى اسم الجمعية باللغة العربية واسفل العدسة اسم الجمعية باللغة الانكليزية ، بداخلها رقائق تمثل الشتر ( الغالق) الالوان المعتمدة بالشعار اللون الاسود بالإضافة الى الالوان الرئيسة .. ويرمز الى عناصر فوتوغرافية اساسية ، بحيث يشير هذا الشعار الى طبيعة اختصاص الجمعية .

الباب الثاني

المادة (4)

الأهداف :

تسعى الجمعية على تحقيق الأهداف الآتية :

اولاً : رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والفني لأعضائها .

ثانياً : تحقيق اللقاءات والتعارف بين هواة ومحترفي التصوير محلياً وعربياً وعالمياً ،

ثالثاً : العمل على حماية الحقوق المهنية والثقافية والفنية لأعضائها .

رابعاً : السعي من اجل الترفيه عن أعضائها .

خامساً  : التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لمنح وتجديد اجازات محلات ومختبرات التصوير لأعضائها  .

سادساً : السعي لإيجاد السبل والوسائل المناسبة للتمويل الذاتي ، فضلاً عن مساعدة الدولة المالية .

سابعاً : اقامة الامسيات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تهدف الى نشر الوعي الثقافي .

المادة (5)

وسائل تحقيق الأهداف :

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها عبر الوسائل التالية :

اولاً  : تطوير وتجديد معلومات الأعضاء عن طريق إقامة الدورات التاهيلية والتدريبية المتطورة تكنولوجيا  داخل او خارج العراق بموافقة الجهات المختصة .

ثانياً : إقامة المعارض والمسابقات داخل العراق وخارجه بموافقة الجهات المختصة .

ثالثاً: إصدار مجلة ثقافية فنية تعنى بفن التصوير ونشر البحوث العلمية المختصة والعمل على انشاء ارشيف خاص بالتصوير الفوتوغرافي العراقي بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهات المختصة قانوناً .

رابعاً: التنسيق مع التجمعات العربية والعالمية ذات الاختصاص لغرض تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات في مجال التصوير ، بعد استحصال موافقة الجهات المختصة .

خامساً : رعاية وفتح آفاق التعاون المشترك مع المجاميع  الشبابية والروابط لفتح دورات تعليم التصوير واقامة ورش عمل تصويرية واقامة المعارض في بغداد والمحافظات .

 

الباب الثالث

العضوية :

المادة (6)

يحق لجميع المصورين العراقيين والعرب ( الفوتوغرافيين ، السينمائيين ، التلفزيونيين ) من المحترفين والهواة والمعنيين في مجالات التصوير كافة الانتماء إلى الجمعية وتمنح لهم هوية الانتساب  بموافقة الجمعية وضمن الشروط المطلوبة ، عـلى ان لا تتجاوز نسبة العرب عــن ( 25%) من أصل أعضاء الجمعية .

                                           المادة (7)

تقسيم العضوية :

اولاً :عضو الشرف – تمنح عضوية الشرف للعراقيين  الذين قدموا خدمات جليلة لفن التصوير او للجمعية ، ويتم ذلك بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية ، على أن تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام .

ثانياً  : العضو العامل : تمنح صفة عضو عامل لمن تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وبموافقة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية وبعد مرور (3) ثلاث سنوات عـلى انتسابه للجمعية للمذكورين فــي المادة  (8 – خامساً – أ – ب – ج – د – هـ – و – ز    )  ولا يحق لهم الترشيح والتصويت الا بعد مرور هذه الفترة .

ثالثاً :  العضو المشارك : يحق للهيئة الإدارية منح صفة عضو مشارك للمصورين المثبتة اصنافهم في المادة (8 – سادساً ) وبأغلبية أعضائها .

                                           ( المادة 8)

شروط العضوية :

اولاً  : أن يكون عراقي الجنسية او مقيم في العراق وكامل الاهلية ولا يقل عمره عن (18) سنة .

ثانياً  : يتعهد بالالتزام بالنظام الداخلي للجمعية ( بشكل تحريري )  .

ثالثاً  : أن يكون من المؤهلين في فن التصوير او من الذين قدموا إعمالا متميزة مصادق عليها من قبل الهيئة الإدارية .

رابعاً : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

خامساً: يشترط في العضو العامل أن يكون :

أ  –  صاحب محل تصوير : بعد أن يجتاز الاختبار الفني والمهني ، بالإضافة إلى حصوله على شهادة خبرة تصوير من الجمعية ، وعلى إجازة ممارسة مهنة التصوير من أية جهة رسمية مخولة

ب –  صاحب مختبر تصوير : تنطبق نفس الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة .

ج –  مصور فوتوغرافي : أن يكون من المؤهلين في التصوير الفوتوغرافي ، أو من الذين قدموا إعمالا متميزة للجمعية بعد موافقة الهيئة الإدارية عليها ، أو من موظفي الدولة والمؤسسات الإعلامية بصفة مصور فوتوغرافي بعد حصوله على كتاب تأييد من دائرته أو المؤسسة الإعلامية ، أو خريج كلية الفنون الجميلة أو معهد الفنون الجميلة – قسم الفنون السمعية والمرئية ، او خريج دورات التصوير التي تقيمها الجمعية ، ويحق للهيئة الادارية اصدار التعليمات والضوابط بتصنيف المصورين الفوتوغرافيين حسب نشاطاتهم ومشاركاتهم .

د –  مصور سينمائي أو تلفزيوني : أن يكون قد اجتاز الاختبار الفني والمهني الذي تجريه الجمعية أو أن يكون من خريجي كلية الفنون الجميلة أو معهد الفنون الجميلة / قسم الفنون السمعية والمرئية أو خريج دورات التصوير التي تقيمها الجمعية .

هـ –  تقني مختبر : يثبت ( عضو عامل ) بعد مرور (3) سنوات على انتسابه للجمعية وان  يكون قد اجتاز الاختبار الفني والمهني التي تجريه الجمعية .

 و –  مصور حـــر : يثبت ( عضو عامل ) بعد مرور (3) سنوات على انتسابه للجمعية وان يكون قد اجتياز الاختبار الفني والمهني التي تجريه الجمعية .

 ز –  معالج صوري : يثبت ( عضو عامل ) بعد مرور (3) سنوات على انتسابه للجمعية وان يكون قد اجتاز الاختبار الفني والمهني التي تجريه الجمعية .

سادساً  : لا يحق للعضو المشارك الترشيح أو التصويت أو الانتخاب .

المادة (9)

الحقوق والواجبات :

اولاً  : حقوق العضو العامل :-

أ  – مناقشة جميع قرارات وآراء ومواقف الهيئة العامة والإدارية ولجانها الفرعية .

ب – الترشيح – التصويت – الانتخاب .

ج – المشاركة في جميع نشاطات الجمعية وبما يتناسب مع مؤهلاته وقدراته وفقاً للشروط المطلوبة

ثانياً : حقوق العضو المشارك :-

يتمتع العضو المشارك بجميع حقوق العضو العامل  باستثناء حق الترشيح والتصويت والانتخاب .

ثالثاً : واجبات الأعضاء :-

أ  – الالتزام بالنظام الداخلي للجمعية ودفع بدل الاشتراك السنوي .

ب – الالتزام بقرارات وتوصيات الهيئة الإدارية ولجانها الفرعية .

ج – العمل ضمن تشكيلات الجمعية .

د  – العمل على تطوير مهنة التصوير وبما ينسجم ونهضة فن التصوير .

 

المادة (10)

زوال العضوية :

تزول صفة العضوية بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية أعضائها وذلك في إحدى الحالات التالية :

اولاً   : فقدان شرط من شروط العضوية ، او تركه مهنة التصوير .

ثانياً : الوفاة .

ثالثاً : يحق للهيئة الادارية اعادة النظر بزوال العضوية للعضو بعد تقديم طلب الالتماس ودفع كافة المستحقات المالية .

المادة ( 11 )

العقوبات

يحق للهيئة الإدارية اتخاذ العقوبات التالية بأغلبية أعضائها :-

اولاً  : التنبيه : عقوبة تتخذ بسبب مخالفة النظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه للمرة الأولى .

ثانياً : الإنذار :عقوبة تتخذ بسبب تكرار مخالفته للنظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه .

ثالثاً : الفصل : عقوبة تتخذ بحق العضو في إحدى الحالات التالية :

أ  – إذا أتى عملاً أو ارتكب مخالفات تتعارض مع أغراض وأهداف الجمعية ووسائل تحقيقها أو الاعتداء والتشهير بأعضاء الهيئة العامة أو الإدارية .

ب –  استغلاله لصفة العضوية لإغراض شخصية .

ج –  تعمد الضرر بأموال وممتلكات الجمعية .

د –  يحق للعضو المفصول الاعتراض على قرار الفصل ، على أن يقدم طلباً إلى أمين السر بمدة لا تقل عن (15) يوماً .

المادة (12) ( تلغى)

المادة (12 )

لا يحق للأعضاء المفصولين استعمال أي مرفق عائد للجمعية أو المساهمة بفعالياتها .

الباب الرابع

مالية الجمعية وسجلاتها

المادة (13)

تتكون مالية الجمعية من :

اولاً  : بدلات الاشتراك السنوي للجمعية  : ( 25000 ) خمسة وعشرون الف دينار  .

ثانياً : يحق للهيئة الادارية اصدار قرار بتعديل بدلات الاشتراك السنوي وفقاً للظروف المتغيرة في العراق .

ثالثا : المساعدات غير المشروطة التي تقرر الهيئة الإدارية قبولها .

رابعاً:  ريع النشاطات المختلفة بالجمعية وبما فيها المطبوعات .

المادة (14)

تودع أموال الجمعية في مصرف تعينه الهيئة الإدارية .

                                                   

المادة (15)

للهيئة الإدارية الاحتفاظ بمبلغ يحدد بقرار لدى أمين الصندوق لتغطية نفقات الحالات المستعجلة والنثرية .

المادة (16)

يقدم مسؤول الشؤون المالية كشفاً مالياً بإيراداته ومصروفاته في الاجتماع الأول من كل شهر للهيئة الإدارية ويدون الوارد والمصروف في محضر للاجتماع وتصادق عليه الهيئة الإدارية

المادة ( 17 )

لإعداد واعتماد ميزانية الجمعية للسنة المقبلة يستند أمين الصندوق على إيرادات ومصروفات السنة السابقة والمصادق عليها من قبل الهيئة الادارية ، على ان صنف اعتماداتها بالشكل التالي :-

اولاً  – اعتماد مختبرات التحميض وطبع الأفلام الملونة الفوتوغرافية .

ثانياً  – اعتماد الأثاث .

ثالثاً  – اعتماد القرطاسية والطبع والاستنساخ .

رابعاً  – اعتماد المحاضرات والندوات .

خامساً– اعتماد الموظفين في الجمعية .

سادساً– اعتماد المهرجانات والمعارض .

سابعاً – اعتماد الإيفاد والسفر .

ثامناً  – اعتماد استيراد المواد والأجهزة .

تاسعاً – اعتماد النثريات .

عاشراً– اعتماد المكافآت والمساعدات .

احد عشر – أجور الخدمات ( الماء ، الكهرباء ، الهاتف ، المجاري ) .

ثاني عشر– الترميمات .

ثالث عشر– وحدة المعلومات العالمية ( الانترنت ) .

رابع عشر– وحدة التصوير التلفزيوني والمونتاج .

خامس عشر- اعتماد مخصصات نقل للهيئة الإدارية .

المادة ( 18 )

تخصيص مبالغ الاعتمادات بقرار تتخذه الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها بعد الانتخابات .

المادة ( 19 )

تصرف أموال الجمعية وفقاً لما يأتي :

اولاً  – لرئيس الهيئة الإدارية صرف مبلغ يحدد بقرار من الهيئة الإدارية  .

ثانياً  – لأمين السر صرف المبلغ المذكور في الفقرة ( اولاً ) أعلاه في حالة غياب رئيس الهيئة الإدارية .

                                        المادة ( 20 )

تسجل أموال الجمعية المودعة في المصرف باذونات مصرفية بعد الحصول على إقرار خطي من الهيئة الإدارية بأغلبية أعضائها .

المادة ( 21 )

على الهيئة الادارية مسك السجلات التالية :-

اولاً  – سجل الاعضاء : يدون فيه الاسم الثلاثي للعضو مع العنوان الكامل وصورته وجنسيته ومواليده ومهنته وتاريخ انتمائه .

ثانياً  – سجل قرارات و محاضر جلسات الهيئة الادارية الاعتيادية والاستثنائية وموقعة من قبل الهيئة الادارية .

ثالثاً  – سجل  قرارات ومحاضر اجتماعات الهيئة العامة الاعتيادية والاستثنائية  .

رابعاً – سجل حسابات الجمعية تدون فيه كافة مدخولات الجمعية ومصروفاتها وسجل الاشتراكات وبدل الانتماء ، على ان يكون مصدقاً من كاتب العدل .

خامساً– سجل  الصادرة والواردة ويدون فيه كافة الكتب الصادرة من الجمعية والواردة اليها .

سادساًسجل الأموال والأثاث : يدون فيه كافة ما يعود للمنظمة من أثاث وأموال

سابعاً – سجل الاجهزة والمعدات  ويدون فيه كافة الاجهزة والمعدات العائدة للجمعية .

ثامناً – سجل المكتبة والصور الفوتوغرافية .

تاسعا: سجل الزيارات : وتدون فيه كافة الزيارات التي ترد للجمعية وتواريخها واسماء الاشخاص الذي يقومون بها .

عاشرا: سجل النشاطات : وتدون فيه كافة النشاطات التي تقوم بها الجمعية .

المادة ( 22 )

تختم جميع أضابير المراسلات والمخابرات بختم الجمعية وتوقع من قبل الرئيس او أمين السر

المادة ( 23 )

تحفظ جميع أضابير الجمعية وسجلاتها في أماكن أمينة وتكون خاضعة للتفتيش .

الباب الخامس

الهيئة العامة والانتخابات

المادة ( 24 )

الهيئة العامة : تعتبر الهيئة العامة أعلى مرجع في الجمعية ، وهي التي تضع برامج عملها.

                                             المادة ( 25 )

تتكون الهيئة العامة من الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المفروضة وفقاً لإحكام هذا النظام بعد دعوتهم جميعاً إليها .

المادة ( 26 )

تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي وبدعوة من الهيئة الإدارية في حالة الحاجة اليها .

المادة ( 27 )

تعقد الهيئة العامة جلسة استثنائية في الحالات التالية :

اولاً  – بدعوة من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية .

ثانياً  – بدعوة من أغلبية ثلثي الأعضاء في الجمعية بطلبات يقدمونها إلى الهيئة الإدارية ، مع ذكر الأسباب الموجبة ، وفي حالة الرفض يحق لهم دعوة الهيئة العامة مباشرة بعد ثلاثين يوماً

المادة ( 28 )

تبلغ الهيئة الإدارية جميع الأعضاء وأعضاء الشرف بموعد وجدول أعمال اجتماع الهيئة العامة .

المادة ( 29 )

يعتبر اجتماع الهيئة العامة نظامياً إذا حضره أكثر من ثلثي الأعضاء ، وفي خلاف ذلك يؤجل أسبوعا واحداً ، وحينها يعقد بمن حضر .

المادة ( 30 )

تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية الحاضرة .

                                         المادة ( 31 )

صلاحيات الهيئة العامة :

اولاً  – مناقشة جدول الإعمال والمصادقة عليه .

ثانياً  – مناقشة تقرير الهيئة الإدارية عن فعاليات الجمعية خلال الدورة المنتهية .

ثالثاً  – مناقشة التقرير المالي وإقراره .

رابعاً – تخطيط ورسم أعمال الجمعية وفعالياتها ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة .

خامساً– مناقشة أي اقتراح يرى العضو الحاضر للاجتماع إضافته إلى جدول أعمال الاجتماع على أن يكون قد رفض بعد تقديمه إلى الهيئة الإدارية قبل شهر من انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك بأغلبية أعضاء الهيئة العامة .

سادساً– انتخاب الهيئة الإدارية .

المادة ( 32 )

الانتخابات

اولاً  – تتم الانتخابات بطريقة الترشيح الفردي والاقتراع السري ، ويكون عدد أعضاء الهيئة الإدارية (7) سبعة اعضاء أصليين و (4) أربعة اعضاء  احتياط في المركز العام ، ويكون عدد أعضاء الهيئة الإدارية في الفروع (5) خمس أعضاء أصليين و (3) ثلاثة احتياط .

ثانياً  –  يحق للعضو العامل الذي مضى على انتسابه (3) ثلاث سنوات إلى الجمعية الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية ، بعد التزامه بالشروط المطلوبة في النظام الداخلي للجمعية  ويتم تزكيته من قبل الهيئة الادارية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار مساهمته الفعلية المتميزة في نشاطات الجمعية ومشاركته الوطنية والقومية

ثالثاً  – للهيئات الإدارية لفروع الجمعية في المحافظات التصويت خلال انتخابات الهيئة الإدارية المركز العام .

رابعاً  – لا يحق للهيئات الإدارية والهيئات العامة لفروع الجمعية في المحافظات التصويت خلال انتخابات الهيئة الإدارية لأحد فروع الجمعية في المحافظات ، وتقتصر الانتخابات على الهيئة العامة للفرع المعني بالانتخابات .

خامساً – تكون فترة الدورة الانتخابية للهيئة الادارية ( 4 ) اربع سنوات .

المادة ( 33 )

يعتبر المؤتمر الانتخابي نظامياً اذا حضره اكثر من ثلثي اعضاء الهيئة العامة ، وبخلاف ذلك يؤجل اسبوعاً واحداً وتتم الانتخابات بمن حضر من اعضاء الهيئة العامة .

المادة ( 34 )

تعد الهيئة الإدارية قبل شهرين من اجتماع الهيئة العامة شروط الانتخابات وكيفية إجراءها ومواعيد تقديم طلبات الترشيح على ضوء التعليمات الصادرة من الجهات المختصة .

المادة ( 35 )

تشكل الهيئة العامة لجنة من أعضائها للإعداد والإشراف على الانتخابات بإشراف محامي  

المادة ( 36 )

تسبق المباشرة بإجراء الانتخابات :-

اولاً     – تلاوة التقرير الإداري والمالي للجمعية للمصادقة عليه .

ثانيـــــاً – الاعلان عن حل الهيئة الادارية السابقة .

ثالثـــــا – تعلن أسماء المرشحين للانتخابات والتعريف بهم حسب تاريخ الانتساب للجمعية .

رابعـــاً – يعتبر المرشح الذي لم يحضر المؤتمر الانتخابي منسحباً من الترشيح .

خامساً – ان لا يقل عـدد المرشحين فـــــي المركز العام عن ( 13) مرشـــــح ، ولا يقل عدد المرشحين في الفروع عن ( 10 ) مرشحين .

سادساً – في حالة عدم اكتمال النصاب للمرشحين يتم تمديد فترة الاعلان عن فتح باب الترشيح للهيئة الادارية .

سابعــاً – البدء في عملية الانتخاب .

المادة ( 37 )

تقوم لجنة الإشراف على الانتخابات والمحامي بفرز الأصوات وإعداد المحضر الانتخابي وإعلان أسماء الفائزين وتثبيت عدد الأصوات التي حاز عليها كل مرشح ، وفي حالة تساوي الاصوات ترجح كفة المرشح حسب الانتساب للجمعية .

المادة ( 38 )

لا يجوز انتخاب رئيس الجمعية لأكثر من ثلاث دورات متتالية ، وله حق الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية .

المادة ( 39 )

لا يحق لأعضاء الهيئة الإدارية ان يكون رئيساً او عضو هيئة إدارية لمنظمة أخرى بنفس اختصاص الجمعية .

المادة ( 40  )

تعقد الهيئة الإدارية المنتخبة الأعضاء الأصليين اجتماعها الأول بعد الانتخاب مباشرة ، ويترأس الاجتماع الأكبر سناً وتوزع فيه المسؤوليات المذكورة في المادة (44) والمادة ( 46 ) بين أعضائها وبالاقتراع السري لكل مسؤولية على التالي ، بإشراف  المحامي المنسب للانتخابات وينظم محضر انتخابي ملحق بمحضر انتخابات الهيئة الادارية .

المادة ( 41 )

تشكل الهيئة الإدارية لجاناً من بين أعضاء الجمعية تعهد إليها القيام ببعض الواجبات في حدود أهداف الجمعية ، وتكون كل لجنة برئاسة احد أعضاء الهيئة الإدارية ، ولا تكون قرارات هذه اللجان نافذة الا بعد مصادقة الهيئة الإدارية عليها

                                         الباب السادس

الهيئة الإدارية

المادة ( 42 )

صلاحيات الهيئة الادارية

تعتبر الهيئة الإدارية أعلى مرجع تنفيذي في الجمعية وتتولى العمل على تحقيق أهدافها وفقاً للنظام الداخلي ، ولها الصلاحيات التالية :

اولاً  : تعديل النظام الداخلي للجمعية : تكون الية تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة الادارية والتصويت بالأغلبية البسيطة .

ثانياً  : تحديد صلاحية تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد اجورهم والاستغناء عنهم هو من صلاحية الهيئة الادارية .

ثالثاً  : للهيئة الادارية اصدار ضوابط ولوائح لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

رابعاً : تصدر الهيئة الادارية هويات لأعضائها تحمل صورهم والمعلومات الخاصة بهم وتواريخ انتسابهم وتصنيفهم ، ولا تعتبر الهوية صحيحة الا اذا كانت موقعة من قبل الرئيس او من يخوله ومختومة بختم الجمعية .

خامساً: يحق للهيئة الادارية – المركز العام او الفروع بأغلبية الثلثين اعادة توزيع المناصب على الهيئة الادارية وفقاً لمتطلبات العمل في الجمعية .

المادة ( 43 )

تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها الدورية والاستثنائية مرتين في الشهر ، ويعتبر النصاب حاصلاً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة ( 44 )

الهيئة الإدارية – المركز العام :

تتألف الهيئة الإدارية في المركز العام من ( سبعة )  أعضاء اصليين و ( اربعة ) اعضاء احتياط تنتخبهم الهيئة العامة ، وعلى النحو التالي :-

اولاً  – رئيس الجمعية  .

ثانياً  – امين السر  .

ثالثاً  – مسؤول الشؤون المالية .

رابعاً – مسؤول الثقافة والاعلام.

خامساً– مسؤول المعارض .

سادساً– مسؤول شؤون الدورات .

سابعاًمسؤول العلاقات العامة .

                                             المادة ( 45 )

المهمات والواجبات .

اولاً  – رئيس الجمعية :

أ  – يمثل الجمعية أو من يخوله أمام دوائر الدولة  والجهات الأخرى ، ويتمتع بالشخصية المعنوية التي تؤهله للتقاضي .

ب – يترأس اجتماع الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية .

ج – يوقع مراسلات الجمعية ومحاضر الجلسات والصكوك وسندات الصرف .

د  – تنفيذ قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية أو من يخوله .

هـ – يترأس اللجان المشرفة على تنظيم المعارض والمهرجانات والدورات التدريبية والنشاطات الأخرى .

و  – منح بعض صلاحياته ومهامه إلى أي من أعضاء الهيئة الإدارية .

ز  – يمثل الجمعية في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج العراق .

ح – الاتصال ومراسلة الملحقيات الثقافية والعربية والاجنبية داخل العراق .

ثانياً   – أمين السر .

أ  – ينوب عن رئيس الجمعية ويمارس صلاحياته كاملة في حالة غيابه .

ب – الاشراف على أعمال فروع الجمعية في المحافظات .

ج – يشرف على الاعمال الادارية والمراسلات .

د  – يتولى توجيه الدعوات لعقد اجتماعات الهيئتين العامة والادارية وفقاً للنظام الداخلي  .

هـ – ينظم جداول الاعمال ويدون محاضر الاجتماعات .

ثالثاً – مسؤول الشؤون المالية :

أ  – يشرف على حفظ أموال الجمعية واستلام بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية والموارد المالية الأخرى .

ب – يشرف على مسك السجلات والدفاتر الخاصة بالشؤون المالية .

ج – يشرف على تنظيم أوامر الصرف ويوقع عليها بعد مصادقة رئيس الجمعية .

د  – يكون مسؤولاً عن تقديم التقرير النهائي للميزانية المالية المنصرمة وإعداد الميزانية المطلوبة للسنة التي تليها .

رابعاً – مسؤول الثقافة والإعلام :

أ  – يعمل على إبراز نشاطات الجمعية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة .

ب – يشرف على إصدار المجلة والمطبوعات والبيانات والبرقيات وتنظيم المكتبة .

ج – يكون مسؤولاً عن تنظيم النشاطات الثقافية والإعلامية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

د  – يكون الناطق الإعلامي باسم الجمعية .

خامساً – مسؤول المعارض :

أ  – يكون مسؤولاً عن وضع خطة سنوية مبرمجة للمعارض التي تقيمها الجمعية داخل وخارج العراق .

ب – يكون مسؤولاً عن توجيه الدعوات الداخلية للمشاركة في المعارض .

ج – يكون مشرفاً على تطبيق شروط وضوابط اختيار الصور المشاركة في المعارض التي تقام داخل وخارج العراق .

د  – يكون مسؤولاً عن تنظيم أرشيف الصور المشاركة في المعارض وحفظها .

سادساً – مسؤول شؤون الدورات التدريبية :

أ  – يكون مسؤولاً عن وضع خطة لإقامة الدورات والإشراف عليها عملياً ونظرياً .

ب – يكون مسؤولاً عن تقييم المتدربين .

ج – يكون مسؤولاً عن مختبرات الجمعية وخزينها من الأدوات والمواد .

د – يكون مسؤولاً عن وحدة التصوير التلفزيوني والمونتاج .

سابعاً : مسؤول العلاقات العامة :

أ  – يكون مسؤولاً عن المراسلات واللقاءات الخارجية واعداد التقارير اللازمة عنها .

ب – يكون مسؤولاً عن توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والندوات العربية والعالمية التي تقيمها الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة .

ج – يكون مسؤولاً عن تنظيم السفرات والزيارات واقامة الحفلات في المناسبات المختلفة .

د  – يكون مسؤولاً عن تامين الارتباط لأعضاء الهيئة العامة .

هـ – يقوم بمتابعة الاعمال الانضباطية التي تكلفه بها الهيئة الادارية .

 

المادة ( 46 )

الهيئة الإدارية – فروع الجمعية :

تتألف الهيئة الإدارية في كل فرع من (5) خمس أعضاء اصليين و (3) ثلاث اعضاء احتياط تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مسؤولة أمام الهيئة الإدارية – المركز العام عن تنفيذ قرارات الهيئتين العامة والإدارية وفقاً للنظام الداخلي ويكون تشكيلها على النحو التالي :

اولاً      – رئيس الفرع .

ثانياً      – أمين السر .

ثالثاً      – مسؤول الشؤون المالية .

رابعاً   – مسؤول الإعلام والعلاقات العامة .

خامساً   – مسؤول المعارض والدورات .

المادة ( 47 )

المهمات والواجبات

اولاً  – رئيس الفرع :

أ  – يمثل الفرع في المجالات الرسمية وشبه الرسمية .

ب – يترأس اجتماعات الهيئتين العامة والإدارية لفرع الجمعية .

ج – يوقع مراسلات الفرع ومحاضر الجلسات والشيكات وسندات الصرف .

د – يشرف على تنفيذ قرارات الهيئتين العامة والإدارية للفرع .

هـ- يتولى رئاسة اللجان العليا المشرفة على تنظيم المعارض والاحتفالات التي تقام في الفرع

و  – يحق له منح بعض صلاحياته إلى أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية وفقاً لمتطلبات العمل في حالة غياب أمين السر .

ثانياً – أمين السر :

أ  – ينوب عن رئيس الفرع ويمارس صلاحياته كاملة في حالة غيابه .

ب – يشرف على الاعمال الادارية والمراسلات .

ج – يتولى توجيه الدعوات لعقد اجتماعات الهيئتين العامة والادارية للفرع وفقاً للنظام الداخلي .

د – ينظم جداول الإعمال ويدون محاضر الاجتماعات .

ثالثاً – مسؤول الشؤون المالية :

أ  – يشرف على حفظ أموال الفرع واستلام بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية والموارد المالية الأخرى .

ب – يشرف على مسك السجلات والدفاتر الخاصة بالشؤون المالية للفرع .

ج – يشرف على تنظيم أوامر الصرف ويوقع عليها بعد مصادقة رئيس الفرع .

د – تقديم التقرير النهائي لميزانية الفرع للسنة المالية المنصرمة وإعداد الميزانية المطلوبة للسنة التي تليها .

رابعاً – مسؤول الإعلام والعلاقات العامة :

أ  – يعمل على إبراز نشاطات الفرع من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة .

ب – يكون مسؤولاً عن تنظيم النشاطات الثقافية والإعلامية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

ج – يكون الناطق الإعلامي باسم الفرع .

 د – يكون مسؤولاً عن تنظيم السفرات والزيارات واقامة الحفلات في المناسبات المختلفة .

هـ – يكون مسؤولاً عن تامين الارتباط بأعضاء الهيئة العامة للفرع .

 و – يقوم بمتابعة الاعمال الانضباطية التي تكلفه بها الهيئة الادارية للفرع .

خامساً – مسؤول المعارض والدورات :

أ  – يكون مسؤولاً عن وضع خطة سنوية مبرمجة للمعارض التي يقيمها الفرع .

ب – تنفيذ توجيهات المركز العام للمشاركة في المعارض التي تقيمها الجمعية داخل العراق وخارجه

ج – يكون مسؤولاً عن توجيه الدعوات داخل الفرع للمشاركة في المعارض .

د – يكون مشرفاً على تطبيق شروط وضوابط اختيار الصور المشاركة في المعارض التي يقيمها الفرع .

هـ – يكون مسؤولاً عن تنظيم أرشيف للصور المشاركة في المعارض وحفظها .

 و – يكون مسؤولاً عن تقييم المتدربين .

 ز – يكون مسؤولاً عن وضع خطة لإقامة الدورات في الفرع والاشراف عليها عملياً ونظرياً

 ح – يكون مسؤولاً عن مختبرات الفرع وخزينها من الادوات والمواد .

المادة ( 48 )

تنتهي عضوية العضو من الهيئة الإدارية في الحالات التالية :

اولاً  – إذا تغيب عن الحضور (3) ثلاث اجتماعات متتالية أو (5) خمس اجتماعات متفرقة بدون عذر مشروع تقتنع به الهيئة الإدارية .

ثانياً – إذا تغيب عن العراق مدة لاتزيد عن الثلاثة اشهر بصورة مستمرة دون استحصال موافقة الهيئة الإدارية .

ثالثاً – إذا انتفى شرط من شروط العضوية .

رابعاً- في حالة الاستقالة أو الوفاة .

خامساً- إذا شغل وظيفة خارج العراق .

المادة ( 49 )

إذا شغر مكان احد الأعضاء في الهيئة الإدارية فعلى الهيئة الادارية دعوة عضو الاحتياط الذي فاز بأكثر الأصوات ، وفي حالة عدم كفاية الأعضاء الاحتياط ووجود نقص في عدد الأعضاء الأصليين يتم إجراء انتخابات تكميلية .

المادة ( 50 )

للهيئة الادارية – المركز العام والفروع الحق في عزل احد أعضاء الهيئات الإدارية الوارد ذكرهما في المادتين (44 ) و (46) من هذا النظام بقرار تتخذه بأغلبية الثلثين في اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض في الحالات التالية :-

أولاً  – صرف أموال الجمعية لغير إغراضها أو الأضرار بممتلكاتها .

ثانياً  – مخالفة نظام الجمعية .

ثالثاً  – مخالفة أغراض وأهداف الجمعية ووسائل تحقيقها .

رابعاً – عدم الالتزام بقرارات الهيئة العامة او الادارية .

المادة ( 51 )

أ  – إذا أقرت الهيئة العامة بأغلبية الثلثين عزل الهيئة الإدارية فسيترتب عليها انتخاب هيئة إدارية جديدة .

ب – في حالة استقالة اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية مرة واحدة ، يتم دعوة  اعضاء الهيئة الادارية الاحتياط من قبل المركز العام  للاجتماع الاستثنائي للمصادقة على قرار قبول الاستقالة .

ج – في حالة استقالة جميع اعضاء الهيئة الادارية الاصليين يتم حل الهيئة الادارية ودعوة اعضاء الهيئة العامة من قبل المركز العام لانتخاب هيئة ادارية جديدة .

 

المادة ( 52 )

آلية الحل والاندماج والتجزئة ونقل الاموال داخل الجمعية للهيئة العامة وبأغلبية الثلثين من اعضائها صلاحية اصدار قرار الحل والاندماج والتجزئة ونقل الاموال داخل الجمعية ، وكذلك اختيار الجهة التي ستؤول اليها اموال الجمعية بعد حلها ، على ان تكون جمعية ذات نشاط واهداف مماثلة ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية .

                                                ( انتهى التعديل )